السيد تقي الطباطبائي القمي
441
مباني منهاج الصالحين
الا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك ( 1 ) . [ مسألة 67 : يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به ] ( مسألة 67 ) : يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به ( 2 ) والأقوى ان نفقته على نفسه لا على المستأجر الا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت العادة ( 3 ) .